الشيخ حسين الكريمي القمي

49

قاعدة القرعة

ومنها : الإشهاد على الدابة ، ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رجلين اختصما إلى علي ( عليه السلام ) في دابة ، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده ( معتلف الدواب ) ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ( 1 ) . ومنها : الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ، ثم استحلف الذين أصابهم القرع ( 2 ) . ومنها : مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادعوا الولد ، أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع ( 3 ) . ومنها : الإشهاد على الزوجية ( 4 ) . ومنها : قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا وشهدوا بموته ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 18 / 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 . ( 2 ) الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 7 . ( 3 ) الوسائل : 18 / 187 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 4 ) الوسائل : 18 / 184 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 8 . ( 5 ) مرآة العقول : 24 / 206 .